الشيخ الكليني
633
الكافي ( دار الحديث )
وَجَعَلَ « 1 » يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ « 2 » ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ » . « 3 » 7614 / 17 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 4 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ « 5 » أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِّ » . « 6 »
--> ( 1 ) . في « بف » : - « وجعل » . ( 2 ) . قال ابن الأثير : « المِحْجَن : عصاً معقّفة الرأس - أي مُعْوَجّها - كالصولجان ، والميم زائدة » . وقال الفيّومي : « المحجن ، وزان مقود : خشبة في طرفها اعوجاج ، مثل الصولجان ، قال ابن دريد : كلّ عود معطوف الرأس » . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 347 ؛ المصباح المنير ، ص 123 ( حجن ) . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 402 ، ح 2818 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، إلى قوله : « يستلم الأركان بمحجنه » مع اختلاف وزيادة في آخره . وفيه ، ح 2819 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية : « وفي خبر آخر أنّه كان يقبّل المحجن » الوافي ، ج 13 ، ص 838 ، ح 13261 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 441 ، ح 18166 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 402 ، ح 38 . ( 4 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى . ( 5 ) . في الوافي : « يعني عشر ذي الحجّة » . وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 62 : « قوله عليه السلام : طواف في العشر ، أقول : يحتمل وجوهاً : الأوّل : أن يكون المراد بيان فضل الحجّ التمتّع ، أي إذا اعتمرت وأحللت وطفت قبل إحرام الحجّ طوافاً واحداً ، كان أفضل من أن تأتي مكّة حاجّاً وتطوف سبعين طوافاً قبل الذهاب إلى عرفات الثاني : أن يكون المعنى أنّ الطواف قبل التلبّس بإحرام الحجّ بعد الإحلال من عمرة التمتّع أفضل من الطواف المندوب بعد الإحرام دفعاً ؛ لتوهّم أنّ الطواف بعد الإحرام إمّا حرام ، أو مكروه على خلاف . الثالث : أن يكون المراد بالحجّ بقيّة ذي الحجّة ، ويكون الغرض أنّ المبادرة إلى مكّة ، والتوقّف قبل الحجّ فيها أفضل من التوقّف بعد الحجّ . ويؤيّده ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحجّ » [ الفقيه ، ج 2 ، ص 525 ، ح 3133 ] . ويؤيّده أيضاً خبر ابن القدّاح المتقدّم في الباب الثاني لباب فضل الطواف . الرابع : أن يكون إيماء إلى أفضليّة حجّ التمتّع بوجه آخر . والحاصل أنّ طوافاً واجباً في العشر في غير الحجّ أفضل من سبعين في الحجّ ، ولا يكون ذلك إلّافي التمتّع ، وهذا النوع من الكلام ليس ببعيد في مقام التقيّة . الخامس : ما ذكره بعض الأفاضل من أنّ المراد بالحجّ أشهر الحجّ ، أي طواف في عشر ذي الحجّة أفضل من سبعين طوافاً في غيرها من أشهر الحجّ ، سواء كانا فرضين ، أو نفلين . وما سوى الوجه الأخير من الوجوه المذكورة ممّا خطر بالبال ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال » . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ الصلاة والطواف أيّهما أفضل ، ح 7537 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 2 ، ص 207 ، ح 2156 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما هكذا : « طواف قبل الحجّ أفضل . . . » الوافي ، ج 13 ، ص 848 ، ح 13286 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 309 ، ح 17814 .